Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 97

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته

اشتراط النفقة على غيره وأن يجوز [ذلك] (١) على مذهب مالك وابن القاسم فيشترط ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها قاله في المتيطية، وعبارة مختصرها (٢) إذا شرط نفقة الولد أو غيره أعواماً [مدة] (٣) معلومة عاش المنفق عليه أو مات جاز لإنتفاء الغرر، كما لو باع داراً على أن ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جائز، وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أولى.

تنبيه ثاني

قال في المتيطية ومما يجمع به أيضاً بين القولين أن ابن حبيب حكى في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارأ امرأته على أن سلمت ولدها منه إليه فإن أرادت أخذه منه فلا يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته إن ذلك خلع تام لازم حكى مثله أبو عمران (٤) عن فضل (٥) بن مسلمة (٦).أ. هـ.

فما ذكره ابن رشد من أن الزوج إذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 97 (SanadKitab #14552, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.