Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 120

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل يصح إلتزام المجهول
  3. فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء

وبينه فإنه يحلفه (١) فإن نكل حلف المطلوب وبرئ. ظاهر

قوله إلا أن يدعي أنه قضاه أن الحكم كذلك، ولو شرط عليه التصديق في دعى القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مأموناً أم لا وهو أصل (٢) الأقوال الثلاثة، وقيل يعمل على الشرط مطلقاً فلا يحلف، وعليه العمل وقيل مثله إن كان مأموناً (٣).أ. هـ.

قلت: وذكر الأقوال الثلاثة المتيطي في الكلام على شرط المغيب في شروط النكاح، وفي السلم في الكلام على [شرط] (٤) التصديق ثم ذكر عن الباجي أن الاختلاف (٥) فيه إنما هو إذا كان في أصل العقد، وإما إذا كان على الطوع فلا اختلاف فيه (٦) أ. هـ.

بالمعنى فإذا كان في أصل العقد فالقول بعدم إعمال الشرط نص الرواية عن مالك كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو أرجح والله تعالى أعلم.

وقال الشيخ أبو الحسن (٧) الصغير في كتاب الرهون في شرح قوله ويجوز

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 120 (SanadKitab #14552, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.