Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 121

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل يصح إلتزام المجهول
  3. فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء

رهن المصحف ولا يقرأ فيه أخذ منه إن المسافر إذا شرط على المتسلف اسقاط يبين القضاء أنه لا يجوز لأنه سلف جر منفعة (١).أ. هـ.

وقال في كتاب الوديعة في شرح قوله ولو شرط الرسول أن يدفع إلى من أمر به بغير بينة لم يضمن ما نصه: ولو شرط أن لا يبين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لأن اليمين إنما ينظر فيها وقت [وجوب] (٢) تعلقها فكأنه اشترط (٣) اسقاط أمر لم يكن [بعد] (٤) (٥).أ. هـ.

وما ذكر عن عبد الحق هو في كتاب النكت (٦).

تنبيهات

الأول: قال المتيطي في الكلام على شرط المغيب من [شروط] (٧)

النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بأثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه، وتحققه بثقة رب الدين وأمانته سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك (٨) أ. هـ.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 121 (SanadKitab #14552, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.