Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zarruq 'ala Matnir Risalah · Pengarang: زروق

Baca Juz 1, halaman 552

  1. باب في الحج والعمرة

بما ذكره الشيخ من تخييره بين الأمور الثلاثة التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ينسك بشاة يختار أي ذلك شاء من غير تعيين زمان ولا مكان وقوله (وتلبس المرأة) الخفين لأن رجليها ليا بمحل إحرام لها بخلاف الفقازين لأن يديها محل إحرام لها والقفاز ما يجعل على هيئة الكف لحمل الطيور ونحوها وتفتدي إن لبسته عند مالك خلافا لابن حبيب والله أعلم.

(وإحرام الرجل في وجهه ورأسه) فلو غطى رأسه بما لا يعد ساترا فلا شيء عليه فيه وإن كان مما يعد ساترا افتدى على المشهور قال مالك ولا بأس أن يستظل بالفسطاط والقبة وهو نازل ولا يعجبني أن يستظل المحرم إذا نزل الأرض ولا بأس أن يلقى ثوبا على شجرة ويقبل تحته وليس كالراكب والماشي وهو للنازل كالخباء المضروب وذكر ابن المواز أنه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليه ثوبا كساء أو غيره قال وإنما وسع له في الخباء والبيت المبني. اللخمي إذا كان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدى فإن كان نازلا في الأرض لم يستظل تحت المحارة فإن فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها واختلف إذا فعل ونقل المازري أن ابن عمر أنكر على من استظل راكبا وقال أضح لمن أحرمت له نعم ويجوز أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه مخرجه وجرابه ونحوه ولا يحمل تجارة لنفسه ولا بإجارة لغيره ولا تطوعا فإن فعل افتدى وبالله التوفيق.

(ولا يلبس المحرم الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين).

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 1، ص 552 (SanadKitab #14556, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.