Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zarruq 'ala Matnir Risalah · Pengarang: زروق

Baca Juz 1, halaman 553

  1. باب في الحج والعمرة

هكذا وقع في الحديث بنصه إذ سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» والمشهور بقاء هذا الحكم وقال ابن حبيب ذلك خاص بزمانه ﵇ فأما اليوم إذا اتسع الحال على الناس فلا والله أعلم.

(والإفراد بالحج عندنا أفضل من التمتع ومن القرآن).

(الإفراد) هو الإفراد بالحج وحده دون أن يخالطه شيء في زمن فعله وما ذكر أنه الأفضل هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة القرآن أفضل وبقوله قال اللخمي من أهل المذهب وروى أشهب الإفراد أفضل للمراهق وأما من يطول أمده في

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 1، ص 553 (SanadKitab #14556, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.