Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 54

  1. كتاب الطهارة

٨٩ - سؤال: مَن صلّت أسبوعًا وعلى أظافرها مناكير؟

الجواب: تعيد الوضوء بعد إزالتها، والصلاة لكل الأسبوع.

٩٠ - سؤال: ما مقدار ما يُغسل من الدماء؟

الجواب: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، أما بقية البدن فيُعفى عن يسيره.

قال شيخنا: سؤر الحيوانات النجسة التي تدنو من الناس - كالحمار الأهلي، والهرة والبغل - طاهر؛ لعموم البلوى.

٩١ - سألت الشيخ: مَن لم يجد ماءً ولا ترابًا هل يلزمه الضرب على ملابسه والجدران؟

الجواب: لا.

٩٢ - سئل الشيخ عن حديث: (حقٌّ على كل مسلم أنْ يغتسل كلّ سبعة أيام)؟

الجواب: المراد يوم الجمعة.

٩٣ - فقيل: أليس هذا حديثًا مستقلًا؟

الجواب: المراد يوم الجمعة؛ قد جاء فيه ما يدل على هذا.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 54 (SanadKitab #14566, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.