Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 504

  1. كتاب الجنائز
  2. القول في الدفن

قوله: وتسطيح القبر أفضل من تسنيمه لما رواه القاسم بن محمد: قلت لعمتي عائشة: اكشفي [لي] (١) عن قبر رسول الله ﷺ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (٢).

وقال ابن أبي هريرة: الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأن التسطيح صار شعار الروافض.

قال: ومثله ما حكي أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارًا لهم، فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم. انتهى.

وما نقله الرافعي عنه في التسمية لم يذكره في "الروضة".

والمشرف: هو العالي علوًا كبيرًا.

واللاطئ: بالهمز هو اللاصق بالأرض يقول: لطئ بفتح الطاء وكسرها.

قوله: قال الأصحاب: والانصراف عن الجنازة أربع درجات:

إحداها: أن ينصرف عقب الصلاة فله من الأجر قيراط.

الثاني: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.

الثالث: أن يقف إلى الفراغ من القبر، وينصرف من غير دعاء.

الرابع: يقف بعده عند القبر، ويستغفر الله تعالى للميت، وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة، وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب القسم الثالث.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 504 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.