Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 505

  1. كتاب الجنائز
  2. القول في الدفن

وهل تحصل للثاني؟ حكى الإمام فيه ترددًا، واختار الحصول. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن هذا التردد وجهان للأصحاب حكاهما الماوردي.

وقال السرخسي في "الأمالي": فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: بالوضع في اللحد.

والثاني: بنصب اللبن عليه.

والثالث: بالفراغ من الدفن.

الأمر الثاني: أن الأصح أنه لا تحصل إلا بالفراغ فقد قال الماوردي: إنه الأصح.

والنووي في "زيادات الروضة": إنه المختار.

وفي "شرح المهذب": إنه الصحيح.

قال: [ويحتج] (١) له برواية الصحيحين: "ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها" (٢).

ويحتج الآخر برواية في "مسلم" (٣) أيضًا: "حتى توضع في اللحد".

الأمر الثالث: أن تقييد القسم الثاني بما إذا كان الرجوع قبل إهالة التراب ليس مطابقًا لكلام الإمام، فإنه يشعر بأنه إذا كان بعده، وقبل تمام الدفن لا يكون الحكم كذلك حتى يحصل جزمًا، وليس كذلك، بل هما سواء، وقد صرح الإمام بذلك فقال: وإن نضد اللبن، ولم يهل التراب بعد أو لم يستكمل بعد، تردد فيه بعض أئمتنا. هذا لفظه.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 505 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.