Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب الشفعة
  2. الباب الثاني في "كيفية الأخذ"

وما ذكره من عدم ذكر هذا الوجه ليس كذلك لأنه لما تكلم في عفو الشخص عن بعض الحق وهو قبل هذا بقليل قال: إن فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يسقط [الجميع.

والثاني: لا يسقط شيء، ثم قال ما نصه:

والثالث: أنه يسقط] (١) ما عفى عنه، ويبقى الباقي لأنه حق مالي قابل للانقسام.

وعن الصيدلاني أن موضع هذا الوجه ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة عليه، فإن أبي وقال: أخذ الكل أو دع فله ذلك. انتهى كلامه.

وهو يقتضي أن منهم من يقيد هذا الوجه ومنهم من لم يقيده.

وعلى عدم تقييده يستقر المعفو عنه على المشتري، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قريبًا.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 6، ص 93 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.