Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الشفعة
  2. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع

الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع

قوله: روى أنه ﷺ قال: "الشفعة كحل العقال" (١) أي كالبعير الشرود يحل عنه العقال.

وروى "الشفعة كمن".

وروى "الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها". انتهى.

النشطة بنون ثم شين معجمة وطاء مهملة قال ابن فارس وغيره: الأنشوطة: العقدة تنحل إذا مد طرفيها، تقول نشطت الحبل إذا عقدته بلا همز، فإن أردت الحل قلت: أنشطت بالهمز، ومنه خبر "كأنما أنشط من عقال" أي حل.

قوله: فينبغي للمعذور أن يوكل إن قدر عليه، فإن لم يفعل بطلت شفعته في أصح الأوجه لتقصيره.

والثاني: لا.

والثالث: إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا، فإن لم يمكنه التوكيل فليشهد على الطلب، فإن لم يشهد فقولان أو وجهان:

أظهرهما: أنه يبطل. انتهى ملخصًا.

فيه أمران:

أحدهما: أن حكاية الخلاف في التوكيل أوجها ذكره كذلك أيضًا في

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 6، ص 94 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.