Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 141

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب زكاة الدين
  3. فصل من ملك مالا ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدة

فصل: من مُلَّكَ مالاً ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدّة

ومن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. ومن أقرض رجلاً نصابًا فأقام عنده حولاً أو أحوالاً عدة، ثم قبضه فعليه أن يزكيه زكاة واحدة. ومن غصب نصابًا من ماله، ثم رُدَّ عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة، ومن ضاع ماله، فالتقطه رجل، فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربّه بعد حول أو أحوال عدَّة فعليه زكاة واحدة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 141 (SanadKitab #14590, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.