Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 142

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة معادن الذهب والورق
  3. فصل معادن الذهب والورق

فصل: زكاة مال الوديعة والمضاربة

ومن أودع ماله غيرهفمكث عنده أحوالاً عدة زكاه لكل حول مرة. وكذلك إن دفع ماله مضاربة، أخرج عنه الزكاة لكل عام بعد قبضه.

فصل: زكاة من أقرض مالاً

من كان له دين قد حال عليه الحول أو أحوال عدَّة، ثم اقتضى منه نصابًا، أي الزكاة عنه ثمّ زكى ما اقتضاه بعده من قليل أو كثير، فإ، اقتضى منه دون النَّصاب فلا زكاة عليه. فإن كان اقتضى بعد ذلك تمام النصاب، زكى جميع ما اقتضى أولاً وثانيًا، ثم زكى بعد ذلك ما اقتضاه من قليل أو كثير، وسواء أنفق المال الأول أو أبقاه.

٣ - باب زكاة معادن الذهب والورق

فصل: معادن الذهب والورق

وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذا بلغ ذلك نصابًا، وكان نيله متصلاً، فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولاً بعده. ومن استخرج من معدن نصابًا من ذهب أو ورق وعليه دين مثله، فالزكاة عليه واجبة ولا يسقطها الدين عنه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 142 (SanadKitab #14590, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.