Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 31

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب في المسح على الخفين
  3. فصل إزالة النجاسة عن الخفين

الرجل كلها أو جلها، فيجف عليه غسلهما جميعًا.

وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعًا، ولا يجزيه أن يمسح واحدة ويغسل الأخرى.

فصل ما لا يجوز المسح عليه

وليس عليه أن يتتبع غضون الخفين بالمسح. ولا بأس أن يمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين.

ولا يجوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز المسح على شمشكين إلا أن يجاوز الكعبين، وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جازل له أن يسمح عليهما، فإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له المسح عليهما لأنه عاص بلبسهما. وعليه خلعهما.

وإن لبس مقطوعين لم يجز له المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين.

فصل إزالة النجاسة عن الخفين

وما أصاب الخف أو النعل من البول والعذرة، فواجب غسلهما منه، وما

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 31 (SanadKitab #14590, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.