Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 32

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب التيمم
  3. فصل العجز عن استعمال الماء

أصاب من أرواث الدواب فمختلف عنه، فيه روايتين: إحداهما: غسله. والأخرى: مسحه.

وما أصاب الثياب من البول والعذرة والأرواث غسل، ولم يقتصر على مسحه.

١٠ - باب التيمم

فصل في عجز الماء

قال مالك ﵀: ومن عدم الماء في سفره تيمم، وكذلك من عدمه في حضره. فإن وجده غاليًا ثمن غلاءً فاحشًا تيمم. ولا قدر لذلك ولا حدّ، ويحتمل أن يُحَد بالثلث.

وإن كان معه ماء وهو يخالف العطش على نفسه أو على غيره، تيمم وأعده لشربه.

فصل العجز عن استعمال الماء

ومن كان مريصًا فخاف من استعمال الماء التلف، أو زيادة المرض أو تأخر البُرء، فله أن يتيمم، ومن أجنب وهو صحيح فخاف التلف أو ما دجونه من شدة الضرر من استعمال الماء، فلا بأس أن يتيمم.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 32 (SanadKitab #14590, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.