Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 279

  1. ٨ - كتاب الايمان والنذور
  2. ٢ - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة
  3. فصل فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر

العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ما ركب يسيرًا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى أو مريض مرضًا متطاولاً لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلاً من مشيه.

فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر

ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 279 (SanadKitab #14590, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.