Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 280

  1. ٨ - كتاب الايمان والنذور
  2. ٢ - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة
  3. فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد

قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع بأعيانها. ولو قال: عليّ إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، إلى بيت الله عزل وجل حافيًا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديًا.

فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد

ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 280 (SanadKitab #14590, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.