Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 326

  1. ١٥ - كتاب الأولاد
  2. ١ - باب في أمهات الأولاد
  3. فصل في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها

أن يؤاجرهم.

فصل: في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها

وإذا قتلت أمالولد فقيمتها لسيدها، وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرض جنايتها، فهذا حكمها.

وأما إن جنى عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فأرش جنايتها لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 326 (SanadKitab #14590, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.