Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 327

  1. ١٥ - كتاب الأولاد
  2. ١ - باب في أمهات الأولاد
  3. فصل في حكم أم الولد في حياة سيدها

فصل: في عدة أم الولد

وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضةن فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابة، أو مستحاضة فتسعة أشهر. وإن كانت حاملاً، فوضع حملها. وعدتها من طلاق زوجها حيضتان، ومن وفاته شهران وخمس ليال.

فصل: في حكم أم الولد في حياة سيدها

وحكمها في حياة سيدها في جميع أحوالها حكم العبيد، لا ترث ولا تورث بالنسب ولا بالسبب. ولا تقبل شهادتها. ولا يحد لها قاذفها، وحدودها حدود العبيد.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 327 (SanadKitab #14590, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.