Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 351

  1. ١٨ - كتاب العتق
  2. ١ - باب عتق الشريك
  3. فصل في العبد المعتق بعضه

كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فالقيمة كلها على الموسر. وقال عبد الملك: على الموسر بقدر نصيبه. وإذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو معسر، وأعتق آخر نصيبه وهو موسر فلا قيمة عليه.

فصل من قبل أو اشترى بعض عبد ممن يعتق عليه

ومن وهب له بعض من يعتق عليه أو أوصى له به فقبله أو اشتراه عتق عليه باقيه إن كان موسرًا، فإن ورث بعضه لم يعتق عليهما لميرث منه.

فصل: في العبد المعتق بعضه

وحكم العبد المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته، فإن قُتِلَ فقيمته كلها لسيده، وإن مات ورثه المالك لباقي رقه ولا شيئ لمن أعتق بعضه من ميراثه، وإن جنيت عليهجناية فأرشها بينهم وبين سيده بقدر حريته ورقة.

وقد قيل إن الأرش كله لسيده وخدمته مقسومة بينه وبين سيده، وليس لسيده أن ينزع ماله، ولا أن يجيره على نكاحه، وإذا كان عبدين

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 351 (SanadKitab #14590, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.