Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 352

  1. ١٨ - كتاب العتق
  2. ١ - باب عتق الشريك
  3. فصل في عتق الأمة الحامل، وعتق حمل الأمة

اثنين وأعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر، ثم أعتق الآخر بعض نصيبه لم يكمل عليه عتق نصيبه.

فصل: في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وحكم من

أعتق من بين العبيد بدون تسمية ولا نية

ومن أعتق عبيدًا له عند موته لا مال له غيرهم أقرع بينهم، فأعتق ثلثهم، ورق ثلثاهم. ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يُسَمه بلفظه ولا نيته، أعتق واحد منهم باختياره، وقدقيل: إنهم يعتقون كلهم كطلاقة لإحدى نسائه.

فصل في حكم مال العبد المعتق

ومن أعتق عبده تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده. وكذلك إن أوصى بعتقه.

فصل: في عتق الأمة الحامل، وعتق حمل الأمة

ومن أعتق أمة له وهي حامل عتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه، وليس له بيعها قبل وضعها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 352 (SanadKitab #14590, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.