Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 413

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢٧ - باب نكاحالعنين والمجبوب والخصي
  3. فصل حدوث العنة بعد الوطء

كما كان لها في النكاح الأول. وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنة يرجىزوالها، والُمجَبّ ثابت لا يتغير ولا يزول.

فصل: حدوث العنة بعد الوطء

فإن دخل بها ووطئها، ثم عَنَّ عنها لم يفرق بينه وبينها، وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء، لم يفرق بينه وبين امرأته.

في الصداق إذا وقع الطلاق من عِنة

وأجل العبد في العنة نصف أجل الحُر. وقد قيل: هما في الأجل سواء. وإذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحها، فدق اختلف في قوله في صداقها فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: أن لها الصداق كاملاً. والرواية الأخرى: أن لها نصف الصداقز

فأما إذا طال مكثه معها واستمتاعه بها، فإ، لها الصداق كاملاً رواية واحدة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 413 (SanadKitab #14590, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.