Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 414

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النكاح في العدة
  3. فصل خطبة المعتدة ونكاحها

فصل: نكاح المجبوب والخصيّ

وأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملاً، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين.

٢٨ - باب النكاح في العِدة

فصل خطبة المعتدة ونكاحها

ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحًا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 414 (SanadKitab #14590, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.