Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 38

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ١٤ - باب الظهار
  3. فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة

الطلاق، ولم يلزمه الظهار، ولو قال: أنت علي كظهر أمي، وأنت طالق البتة، لزمه الظهار والطلاق، ولم يكفر حتى ينكحها بعدزوج، فإ، نكحها لم يطأها حتى يكفر عنها.

ولو قال لامرأة أجنبية: أن طالق، وأنت عَلَي كظهر أمي إن تزوجتك، لزمه الطلاق، ولم يلزمه الظهار، إن تزوجها. ولو قال لها: أنت علي كظهر امي وأنت طالق إن تزوجتك، لزمه الطلاق والظهار معًا إذا تزوجها، وحرمت بالطلاق عليه، فإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر.

فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة

وكفارة لظهار لا لتزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه العود. وقد اختلف قوله في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها. والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها. ومن أصحابنا من قال العود في إحدى الروايتين عن مالك: هو الوطء نفسه. والصحيح عندي هو ما

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 38 (SanadKitab #14590, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.