Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 39

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ١٤ - باب الظهار
  3. فصل في كفارة الظهار

قدمته، والله أعلم.

فصل في ما يحرم على المظاهر منزوجته قبل التفكير

ولا يجوز للمظارن أن يطأ، ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر.

فصل في الظهار من الإماء

والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة وتلزم الكفارة فيها كلزومها في الزوجة، وكذلك في الظهار من أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في المكاتبة.

فصل في كفارة الظهار

وكفارة الظهار مرتبة على المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 39 (SanadKitab #14590, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.