Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 40

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ١٤ - باب الظهار
  3. فصل في كفارة الظهار

الفاحشة، فغن لم يجدها صام شهرين متتابعين، ولا يطأ من ظاهر منها ليلاً ولا نهارًا حتى يكفر، فإن وطأ امرأته التي ظاهر منها في أضعاف كفارته ليلاً أو نهارًا بطلت كفارتهووجب عليه ابتداؤها.

ويجوز له أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه بكفارته فإن لم يكن يقدر على الصيام من من كبر وفند أو مرض متطاول لا يجرى برؤه، جاز له أن يطعم ستّين مسيكينًامدًّا مدًّا بمد هشام وقدره مد وثلثًا مُدّ بمدّ النبي صلى اللهعليه وسلم. وقد قيل: يطعم مدين مدين بمد النبي ﷺ، وهو أحب إلينا، ولايجوز له أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في اضعافه بطل ما مضى من إطعامه ولزمه ابتداء. ولا يطأها بعد ذلك حتى يكفر.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 40 (SanadKitab #14590, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.