Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 60

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ٢٢ - باب في النفقة والسكنى للزوجات
  3. فصل في نفقة المطلقة رجعي

ثم اختلفا في الوطء فيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. والأخرى: أن القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق.

٢٢ - باب في النفقة والسكنى للزوجات

فصل في نفقة لزوجة تحت زوجها

وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحالها فيقدر لها طعامها وإدمها وكسوتها ونفقة خادمها، إن كانت ممن يُخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها.

فصل في نفقة المطلقة رجعيًّ

وإذا طلقت طلاقًا رجعيًّا، فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والسكنى، والكسوة والخدمة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها سقطت نفقتها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 60 (SanadKitab #14590, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.