Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 61

  1. ٢١ - كتاب الطلاق وما جانسه
  2. ٢٢ - باب في النفقة والسكنى للزوجات
  3. فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها

فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً

وإذا أبانها فادَّعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها، وظهوره حركته، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره، وإذا أعطيت نفقة حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بشيئ. والأخرى: أنه يرجع عليها بالنفقة.

فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها

وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لها من ماله حاملاً كانت أو حائلاً، فإذاوضعت حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 61 (SanadKitab #14590, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.