Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 113

  1. ٢٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب بيع الديون
  3. فصل في بيع الدين

٢٠ - باب بيع الديون

فصل في بيع الدين

ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهو أن يعقد بينه وبين الرجل سلمًا في عشرة أثواب موصوفة في ذمته إلى أجل بعشرة دنانير في ذمة المبتاع إليه، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا، ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يفسخه في شيئ يتأخر قبضه مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها أو دابة يركبها أو ما أشبه ذلك. وجوز ذلك أشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن مسلمة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 113 (SanadKitab #14590, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.