Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 157

  1. ٢٤ - كتاب القراض
  2. ١ - باب صفة القراض وحكمه
  3. فصل فيما يجوز القرض فيه

المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.

فصل فيما يجوز القرض فيه

ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.

ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 157 (SanadKitab #14590, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.