Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 158

  1. ٢٤ - كتاب القراض
  2. ١ - باب صفة القراض وحكمه
  3. فصل في الضمان في القراض

وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها.

فصل في الضمان في القراض

والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدًا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 158 (SanadKitab #14590, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.