Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 248

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٤ - باب الشهادة على الشاهد
  3. فصل في الشهادة على شهادة الشهود

فصل في تزكية الشهود

ولا بأس أن يكون للقاضي رجل واحد مُزَكَّ يخبره بأحوال الشهود فيقبل في ذلك قوله وحده وإن لم يشهد بما يقول غيره. وإذا سأل رجلاً ورجلين أن يزكياه عند الحاكم فحسن أن يفعلان ذلك إذا عرفوه بالعدالة ومن جاور قومًا مدة يسيرة فسألهم أن يزكوه فلا يفعلوا حتى تطول مدته ويختبروا عدالته وأمانته.

وإذا عدّ الرجل رجلان وجرحه آخران ففيها روايتان:

إحدهما: أنه يحكم بأعدل البينتين. والأخرى: أن الجرح أولى من التعديل.

٤ - باب الشهادة على الشاهد

فصل في الشهادة على شهادة الشهود

وتجوز الشهادة على اشهود في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعًا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد كل واحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين، والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، وذلك أن يشهد أربعة على شاهد كل واحد شهود الأصل الأربعة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 248 (SanadKitab #14590, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.