Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 249

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٥ - باب في الرجوع عن الشهادة
  3. فصل في الرجوع عن الشهادة بالقتل

فصل في سقوط الشهادة على شهادة الشهود

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو نسياها أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين الآخرين، ولو سمع شاهدان شاهدين يخبران أن رجلاص بعينه أقر عندهما بحق لغيره وأشهدهما على نفسه بذلك لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أن يكونا أشهداهما على شهادتهما.

٥ - باب في الرجوع عن الشهادة

فصل في الرجوع عن الشهادة

وإذا شهد الشاهدان بشهادة وحُكمَ بها ثم رجع عن شهادتهما وذكر أنهما غلطا، لم ينتقض الحكم المنعقد شهادتهما وغرماما أتلفاه على المشهود عليه بشهادتهما. وكذلك لو تعمدا الكذب.

وقال عبد الملك: لا شيئ عليهما إذا غلطا، وعليهما الغرم إذا كذاب، ولو رجع أحدهما عن شهادته غرم نصف ما شهد به عليه.

فصل في الرجوع عن الشهادة بالقتل

ولو شهدا على رجل بالقتل فَقُتِل بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما وأقر بالكذب أو الغلط غرماً الدية ولو لم يلزمها القَوَد وكانت على العاقلة وي العمد تؤخذ من مال القاتل.

وقال أشهب: يُقتص منهما إذا تعمدا، ويغرمان الدية إذا غلطا.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 249 (SanadKitab #14590, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.