Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 349

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣٠ - باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره
  3. فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط

فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط

وإذا دفع رجل إلى رجل بذرًا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه مكيلة البذر لربه. وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا يزرعها ببذر من عنده على أن الزرع بينهمان صفان فالزرع كله لزراعه إذا كان الزارع هو الخادم له، والمقيم له، ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه. وإذا كان صاحب الأرض المقيم به والعامل فيه فالزرع كله له، ولصاحب البذر مكيلة بذره.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 349 (SanadKitab #14590, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.