Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 351

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣٠ - باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره
  3. فصل في ما يجوز أن تكري به الأرض

فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه

ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها

ومن بذر بذرًا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره، فثبت فهو لصاحب الأرض التي ثبت فيها ولا شيئ عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض.

فصل في ما يجوز أن تكري به الأرض

ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالحيوان، كان مما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيئ مما تنبته طعامًا كان أو غيره مثل القطن، والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 351 (SanadKitab #14590, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.