Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 364

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في الحبس (وهو الوقف)
  3. فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم

فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم

إذا وقف على رجلين حياتهما فمات أحدهما

ومن حبس عبدًا أو دابة على رجلين حياتهما، ثم جعلهما في وجه آخر بعد وفاتهما، فمات أجد الرجلين رجع نصيبه على الآخر، فإذا ماتا جميعًا رجع على وجه الذي بعدهما.

وقد قيل: يرجع نصيب الميت منهما في الوجه الثاني بعده، ولا يرجع نصيبه على الرجل الآخر. وإن حبس عليهما ثمرة أو غلة أو شيئًا مما يتجزأ أو ينقسم فمات أحدهما، لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس عليهما مسكنًا فهو على وجهين:

- إن حبسه للسكن كان كما ذكرناه في العبد والدابة.

- وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه، كان كما ذكرناه فيما يتجزأ وينقسم.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 364 (SanadKitab #14590, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.