Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 365

  1. ٢٩ - كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في الحبس (وهو الوقف)
  3. فصل في منع بيع الحبس

فصل فيمن أسكن مسكنًا إلى أجل فمات

قبل الأجل ومن أوصى بالنفقة عليه إلى مدة فمات قبل تمامها

ومن أسكن رجلاً مسكنًا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمام أجله، فإن لم يكن له ورثة عاد المسكن إلى ربه. ومن أوصى بنفقة على رجل إلى مدة، فمات قبل تمامها لم يكن لورثته شيئ من نفقته.

فصل في منع بيع الحبس

ومن حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه. ومن حبس حيوانًا فهرم فلا بأس ببيعه، واستبدال مثله. وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه، اعتبارًا بالعقار.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 365 (SanadKitab #14590, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.