Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 396

  1. ٣١ - كتاب المواريث
  2. ٣ - باب العصبة
  3. فصل في العصبية

ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت.

فصل في الأسباب المانعة من الميراث

والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة:

الكفر، الرق، وقتل العمد.

ومن يرثون دون أخواتهم

وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى.

٣ - باب العصبة

فصل في العصبية

والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ، ومن ابن الأخ. والأب أيضًا أولى من الجد. والجد أولى من العم، وابن العم، والجد أيضًا أولى من بني الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم.

وابن الأخ للأب والأمن أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العم لواحد، والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للأب، والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد، وابن العم أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 396 (SanadKitab #14590, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.