Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 397

  1. ٣١ - كتاب المواريث
  2. ٤ - باب الفروض وأهلها
  3. فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات

٤ - باب الفروض وأهلها

فصل في ميراث الزوج والزوجة

وميراث الزوج من امراته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف.

وإن تركت ولدًا، أو ولد ابن فله الربع. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع. فإن ترك ولد ابن فلها الثمن.

فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات

وميراث البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث البنت الواحدة النصف، وميراث البنتين فصاعدًا الثلثان.

وابن الابن بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عُدِمْنَ، ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس، تكملة الثلثين.

ولا شيئ لهن مع البنتين فصاعدًا إلاّ أن يكون معهن ذكر من درجتهن أو أسفل منهن، فيكون ما بقي بينه وبينهن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَنَيْنِ﴾ فإن لم

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 397 (SanadKitab #14590, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.