Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 932

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة القراض، وما يزكي منه وهو في يد العامل، أو تؤخر زكاته إلى وقت المفاصلة
  3. فصل [في إخراج الزكاة التي في يد العامل]

كتاب محمد (١).

ويجري فيها قول ثالث أنها متى بيعت بربح؛ فضت الزكاة، وكان على العامل منها بقدر ربحه، وتخرج زكاة الزرع منه، ثم يختلف هل يسقط قدرها من رأس المال، أو تلغى كالنفقة، أو فض عليهما حسبما تقدم في الماشية؟

واختلف في رقيق القراض، فقال في المدونة: على صاحب (٢) المال، ولا تخرج من المال (٣). وقال أشهب، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تخرج من مال القراض، ثم يكون رأس المال ما بقي بعد إخراجها (٤). وقاسها على الغنم.

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة (٥). وقال أشهب في المدونة: إن بِيعوا بربح؛ كان على (٦) العامل منها بقدر ربحه (٧)؛ لأنه كان شريكًا له يومئذ، وذكره أشهب في كتاب محمد عن مالك.

ويختلف في زكاة المدير وغيره من العين، هلْ تخرج منه أو من عند صاحب المال؟ فأما إخراجها من المال؛ فعلى الأصل في زكاة العين، وقياسًا على زكاة الماشية. وقال في كتاب محمد: إذا كان العامل غائبًا ببلد بعيد، ولا يدري ما حدث عليه- فلا يزكي حتى يعلم أو يرجع إليه. قال: (٨) بمنزلة المدير تجهز إلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 932 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.