Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 933

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في زكاة القراض، وما يزكي منه وهو في يد العامل، أو تؤخر زكاته إلى وقت المفاصلة
  3. فصل [في إخراج الزكاة التي في يد العامل]

بعض البلدان، فلا يزكيه حتى يرجع إليه، أو يأتيه علمه (١) بالأمر (٢) البين، فيزكيه لما مضي من السنين (٣).

فجعل المدير وغيره سواء، أن المال يزكى وإن كان في يد العامل، ويزكيه رب المال من عنده لا من عين ذلك المال.

ولم يختلف المذهب في زكاة العين إذا حضرت للمفاصلة (٤)، أنها مفضوضة على رأس المال والربح، وأنه لا يجوز أن تكون زكاة المال على العامل وحده، ولا على رب المال وحده، وإذا كان ذلك نظر في الشاة التي أخذت عن الزكاة، فإن كانت الغنم على حالها حتى بيعت وفيها فضلٌ - كانت الشاة مفضوضة على رأس (٥) المال، والربح على حسب (٦) ما تقدم في زكاة العين، وإن كانت لا ربح فيها وإنما كان (٧) الربح فيما اشترى بها بعد ذلك- كانت الشاة على رب المال، ويحط قدرُها من رأس المال، ولا يصح أن تُلغى؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تجعل الزكاة على العامل وحده.

وكذلك في الزرع إذا زكي، ثم بيع بغير ربح أو ربح فيه بعد ذلك، وكذلك الأمر في رقيق القراض، يراعى الربح هل كان في أثمَّانهم بعد البيع، أو فيما تجر فيه بعد البيع؟.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 933 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.