Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 942

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
  3. فصل [فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول]

يقر بها وإن أطاع بأدائها.

وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (١) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (٢) عنهم (٣). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (٤).

فصل [فيمن عجَّل زكاته قبل أن يقرب الحول]

ومن عجَّل زكاته (٥) لعام واحد (٦)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (٧).

واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (٨). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (٩). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (١٠).

واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 942 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.