يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (١) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (٢) عنهم (٣). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (٤).
فصل [فيمن عجَّل زكاته قبل أن يقرب الحول]
ومن عجَّل زكاته (٥) لعام واحد (٦)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (٧).
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (٨). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (٩). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (١٠).
واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في