Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 943

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
  3. فصل [فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول]

كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه، ولا يجزئه ما فوق ذلك (١).

وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان (٢) مثل الخمسة الأيام، والعشرة لا أكثر من ذلك (٣)، وقيل: تجزئه الخمسة عشر يومًا. وقال ابن القاسم في المستخرجة: أرى الشهر قريبًا، ويجزئه (٤).

فرأى في القول الأول: أنه شرع غير معلل عُلِّق بوقت؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة.

وفي القول الثاني: أنه شرع معلل، وأن التأخير يتعلق به حق المالك، وحق المساكين، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عُجِّلت لعام أو لعامين.

وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب ﵁: "اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" (٥) وفي حديث آخرَ قال النبي ﷺ: "إِنَّا أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ" (٦) وقد أجاز أيضًا في حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث (٧). وقال الليث: لا تجزئ إن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 943 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.