Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 946

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
  3. فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]

نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي ﷺ في (١) إعطاء من يدخل في الإسلام، وينقذهم من الكفر، فقام ذلك مقام من أعطي في سنة الجدب (٢)، وقد قال مالك في المستخرجة (٣): أستحب لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى المدينة؛ لأنها دار الهجرة والتنزيل، وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها (٤).

فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]

وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال (٥) ولا يؤخره إلى بلده.

واختلف في زكاة ما خَلَّفَه في بلده، فقال مالك: يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة (٦) معه، فليؤخره إلى (٧) أن يجد من يسلفه، فليستسلف (٨)، يريد: يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضًا: يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده (٩).

فراعى في القول الأول موضع المالك، ومرة موضع المال، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته، وأيضًا فإن الزكاة معلقة بعين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 946 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.