Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 947

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
  3. فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]

ذلك المال، فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته، وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة، فعاقه عن ذلك أمر.

وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول، فعليه أن يوكل من يخرج عنه عند حلول حوله، فإذا لم يفعل، كان متعديًا، وتصير الزكاة في ذمته، وإذا صارت في الذمة؛ وجب عليه أن يخرجها الآن.

وإن كان محتاجًا على أحد قولي مالك، أن المراعى موضع المالك (١)، وكذلك مع القول بجواز نقلها.

وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل (٢) إلى بلده (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 947 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.