Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 951

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يوخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين
  3. فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]

راضاهم (١) المسلمون عليه (٢). وقال أشهب في المجموعة: إلا أن ينزلوا من غير مقاطعة، فلا يزاد عليهم على العشر (٣).

يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى باعوا- وهذا أحسن إذا لم تتقدم لهم عادة ولم يفت ببيع -، كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير.

وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا (٤) على حكم أهل الذمة. قال ابن القاسم: فإن نزلوا على دنانير معلومة؛ لم يُحل بينهم وبين رقيقهم (٥).

قال: وقال مالك: فإن نزلوا (٦) على العشرة حيل بينهم وبين وطء الإماء حتى يبيعوا. وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف (٧) الذميين (٨).

قال ابن القاسم: وإن نزلوا على العشرة فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع، والخروج إلى بلد آخر، أو إلى بلدهم، إلا أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم (٩) ما بأيديهم، فلا يكون لهم أن يطؤوا، ولا يبيعوا حتى يقاسموا (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 951 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.