Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 952

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يوخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين
  3. فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط (١).

وقال مالك في المجموعة في الذمِّيِّ يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا (٢): تركوا حتى يبيعوه، فيؤخذ منهم عُشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم، جعل عليهم أمين (٣).

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها (٤).

وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم (٥) بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتُهراق الخمر، وتُعرقب الخنازير، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك، وهم بحدثان نزولهم، قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم، فُعل (٦) ذلك وإن كرهوا (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 952 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.