باب القول (١) في الرِّكاز
قال النبي ﷺ: "وَفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٢).
قال الشيخ ﵁: يعتبر في الرِّكاز خمسة أوجه: جنسه. هل هو عين أو عرض؟ وقدره. وهل يكلف فيه عمل؟. والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة أو مملوك؟. وهل وجده مسلم أو كافر؟.
فإن كان عينًا وله قدر، ولم يتكلف فيه كبير عمل- خُمِّس قولًا واحدًا.
واختلف إذا كان عرضًا، أو عينًا لا قدر له، أو له قدر (٣) وقد تكلف فيه المؤنة، فقال مالك مرة: إذا كان جوهرًا، أو لؤلؤًا، أو حديدًا، أو نحاسًا- يُخمَّس (٤).
وقال أيضًا: لا خمس فيه (٥). وقال مالك (٦) في المدونة: إذا كان عينًا، وكان يسيرًا؛ خمس (٧).