Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 961

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب القول في الركاز

وقال في كتاب ابن سحنون: لا خمس فيه (١). واختلف عنه إذا أدركه بعد الكلفة والمؤنة، فقال: يخمَّس (٢).

وقال في الموطأ، والمدونة: سمعت أهل العلم يقولون في الرِّكاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه كبيرُ عمل، وأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل (٣) فأصيب مرة وأُخطئ مرة- فليس بركاز. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (٤).

قال الشيخ ﵁: الصواب أن يخمَّس العين، والجوهر، والعروض والقليل والكثير (٥)، وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي ﷺ: "وَفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" ولم يفرق، وقياسًا على المغانم أنها تخمَّس، العين، والعروض، والقليل والكثير، وإن تكلف فيه القتال. وقد قال سحنون في الرَّكاز: دفن الجاهلية، وفيه الخمس (٦) لقول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وما وجد على البحر من تماثيل الذهب والفضة- خُمَّس (٧). وما وُجد من ترابها، وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب وأَيْضة- خُمِّس (٨) إن كان يتكلف من ذلك العمل (٩) اليسير ويختلف فيه إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 961 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.