Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 962

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب القول في الركاز
  3. فصل [في زكاة الركاز]

كان ما له قدر، وفيه مشقة. ومحمل قوله في كتاب اللقطة، أنه يزكى، ولا يخمِّس على أنه تعظم فيه التكلف.

فصل [في زكاة الركاز]

وإذا وُجد الرِّكاز في فلاة من الأرض؛ كان لواجده، وفيه الخمس (١).

واختلف إذا وجده وحده (٢) في أرض مملوكة بشراء، أو خطبة (٣)، أو عنوة، أو صلح؛ فقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: هو لواجده (٤).

وقال ابن نافع موضع آخر: إذا كان جاهليًّا (٥). وقال مالك في كتاب ابن سحنون فيمن وجد ركازًا في منزل غيره: أنه لصاحب المنزل (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن استأجر رجلًا يحفر له في داره، فوجد ركازًا: هو لصاحب الدار (٧). وهذا خلاف ما حكى (٨) عنه ابن حبيب.

وقال مالك في المدونة فيمن وجد ركازًا من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها: فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها دون من أصابه (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 962 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.