Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 3, halaman 967

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
  3. فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]

قال: وحضرت مالكًا يعطي زكاته قرابته (١). قال الواقدي: قال مالك: أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعولُ (٢). وهذا أحسن لقول النبي ﷺ لزوجة عبد الله بن مسعود: "لكِ أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٣).

فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]

وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزَمانة، أو ضرارة بَصَرٍ، أو صِغر، أو شيخوخة أُعطي من الزكاة.

واختلف إذا كان شابًّا صحيحًا، فأجاز مالك (٤) في مختصر ما ليس في المختصر: أن يُعطى، وقال يحيى بن عمر: لا يُعطى وإن فعل فلا يُجزئه؛ لقول النبي ﷺ: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" (٥). وقال في حديث آخر: "وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (٦) فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة، لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 967 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.